الجباية المحلية

المراجع القانونية

قانون عـ11ـدد لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997

الامر عـ431ـدد لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997

الامر عـ432ـدد لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997

 

المعلوم على العقارات المبنية 

التعريف

تخضع العقارات المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للمنطقة البلدية أو الصالحة للسكنى أو ماشابهها يسمى "المعلوم على العقارات المبنية".

آجال الدفع

في غرة جانفي من كل سنة.

ميدان تطبيق المعلوم يجب دفع المعلوم على :

مالك العقار

المنتفع به

في صورة غياب المذكورين أعلاه يستوجب المعلوم على حائز العقار أو شاغله

إجباري

الإحصاء: يجب على كل مالك لعقار القيام بالتصريح عن عقاره ضمن مطبوعة توفرها له البلدية وتوزعها في أجل ثلاثــين يوما ابتداء من تاريخ استلامه للمطبوعة.

بعد عملية الإحصاء: يجب على كل مالك لعقار إعلام البلدية في أجل لايتعدى الثلاثين يوم بــ :

كل بناء جديد أو توسعة او إعلاء.

كل البناءات التي كانت شاغرة ووقع إشغالها أو التي تصبح خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية خلال السنة بموجب تغيير وجهة استعمالها. 
واجبات محرري العقود: يتعين على كل شخص مؤهل لتحرير عقد شراء بناء قائم الذات,مطالبة الطرفين البائع والشاري بضرورة توفر وصل خلاص الأداء البلدي.

العقارات المعفاة من الأداء

العقارات المبنية التي تملكها الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الجماعات المحلية مالم تكن مسوغة.

المساجد و العقارات المبنية المخصصة للتعبد والزوايا.

العقارات المبنية التي تملكها الدول الاجنبية المعدة لإيواء المصالح الإداريــة او الديبلوماسية شريطة المعاملة بالمثل.

أساس المعلوم و نسبه

يوظف المعلوم على العقارات المبنية على أساس 2% من الثمن المرجعي للمتر المربع لكل عقار تضرب في المساحة المغطاة للعقار. بين الأمر عـ431ـدد المؤرخ في: 3/3/97 الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات على النحو التالي:

 
الصنف 1 مساحة لاتتعدى 100م2 من 100 الى 178
الصنف 2 مساحة تفوق 100م2 ولا تتعدى 200م2 من 163 الى 238
الصنف 3 مساحة تفوق 400 م2 ولا تتعدى 200م2 من 217 الى 297
الصنف 4 مساحة تفوق 400م2 من 271 الى 356

 

الثمــــن

حددت نسبة المعلوم على العقارات المبنية على أساس مستوى الخدمات المسداة من قبل البلدية: مثل التنوير العمومي,تبليط الأرصفة وتعبيد الطرقات.

وهي تتفاوت بحسب الخدمات المنتفع بها.

النسبة الخدمات المنتفع بها
8 % بالنسبة للعقارات المنتفعة بخدمة أو خدمتين
10 % بالنسبة للعقارات المنتفعة بثلاث أو أربع خدمات
12 % بالنسبة للعقارات المنتفعة باكثر من أربع خدمات
14 % بالنسبة للعقارات المنتفعة باكثر من أربع خدمات و خدمات اخرى

 

الاستخلاص

يستخلص المعلوم على العقارات المبنية من طرف قباضة المالية بواسطة زمام سنوي يتم اعداده من قبل البلدية.

العقوبات

1,25% عن كل شهر تأخير (وقع الإعفاء عنها مؤخرا برسوم صادر عن وزارة المالية و متعلق فقط بخطايا سنة 2011) الرائد الرسمي مرسوم عـدد 28 فصل 13.

الإعتراضات

يقع تقديم الإعتراضات كتابيا مصحوبة بالوثائق المؤيدة إلى لجنة المراجعة وذلك في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالمعلوم.

 

المعلوم على العقارات غير المبنية  

آجال الدفع

يكون الدفع سنويا في غرة جانفي من كل سنة.

على من يجب دفع المعلوم

مالك الارض

المنتفع بها

و في صورة غياب مالك أو منتفع معروف يستوجب المعلوم من طرف حائز العقار أو شاغله.

الاراضي غير المبنية المعفاة من الأداء

يعفى من الأداء:

الأراضي غير المبنية المسيجة والتابعة للبناءات المستعملة كحدائق.

الأراضي الفلاحية.

الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الصناعية والسكنية والسياحية والمناطق المعدة للاستعمال حرفي أو مهني والمقسمة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل مالم يقع التفويت فيها من طرف المقسم.

الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق المحجر فيها البناء.

أساس المعلوم ونسبته

يوظف المعلوم بنسبة 0,3 % على القيمة التجارية الحقيقية للأراضي.

وفي غياب القيمة التجارية يوظف معلوم المتر المربع تصاعديا حسب كثافة المناطق العمرانية المحددة بمثال التهيئة العمرانية.

يضبط مبلغ المعلوم على الأراضي غير المبنية في كل منطقة من المناطق المحددة بمثال التهيئة العمرانية على النحو التالي:

 
المنطقة المعلوم على المتر المربع( بالدينار)
منطقة ذات كثافة عمرانية مرتفعة 0,385
منطقة ذات كثافة عمرانية متوسطة 0,115
منطقة ذات كثافة عمرانية منخفضة 0,040
 

 

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

ميدان تطبيق المعلوم

يتوجب دفع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على:

الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية.

الاشخاص المعنيين الخاضعين للضريبة علىالشركات.

شركات الأشخاص والشركات الخاصة التي تتعاطى نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية.

المؤسسات المعفاة من الأداء

  • يعفى من المعلوم:

المؤسسات السياحية الخاضعية للمعلوم على النزل.

المؤسسات المنتفعة بنظام خاص بمقتضى نصوص تشريعية خاصة أو بمقتضى اتفاقيات خاصة خاضعة للأحكام الواردة بها.

أساس احتساب المعلوم

يحسب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس رقم المعاملات المحلي الخام المحقق من طرف المؤسسات الخاضعة للمعلوم.

يحسب المعلوم على أساس الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح أو الضريبة على الشركات.

المؤسسات التي لايتعدى هامش ربحها الخام 9% بموجب نص توثيقي.

نسب المعلوم

حددت نسبة المعلوم علىالمؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية او المهنية بـ0,2%.

غير أن هذه النسبة تحدد بـ25% بالنسبة للضريبة على الدخل او للضريبة على شركات.

 

للتأكيـــــد:

لا يقل المعلوم على المؤسسات المعلوم على العقارات المبنية المستوجب بعنوان العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة يحتسب على اساس 5% من الثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من الاصناف.

 

المعلوم على النزل 

ميدان تطبيق المعلوم

يتوجب على مستغلي المؤسسات السياحة.

 

أساس المعلوم

يحتسب المعلوم على أساس رقم المعاملات الخام الجملي.

نسـبــة المعلوم

2 %

الاستخـــــلاص

يدفع المعلوم بمقتضى تصريح حسب نموذج توفره البلدية و يتضمن خاصة رقم المعاملات المحلي الخام و صنف العقار.

المخالفات والمراقبة والعقوبات والنزاعات والتقادم

تطبق على المعلوم على النزل نفس أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

 

المعلوم على العروض 

ميدان تطبيق المعلوم

يتوجب المعلوم على منظمي العروض الظرفية.

 

الإعفاء

تعفى من المعلوم على العروض:

العروض المسرحية أو الموسيقية المنظمة قصد النهوض بالفن من قبل جمعيات مرخص لها لاتضم فنانين محترفين.

المعارض والتظاهرات المنظمة بدون مقابل.

العروض التي لايتجاوز سعر دخولها مبلغا يتم ضبطه بأمر.

أساس المعلوم

يحسب على أساس 50 بالمائة من المقابيض المتوقعة باعتبار عدد المقاعد الممنوحة وسعر تذاكر الدخول.

نسبة المعلوم

6 %

الإستخلاص

يستخلص المعلوم قبل تسليم رخص الحفلات والعروض.

العقوبــــــــات

يترتب عن عدم دفع المعلوم على العروض خطية تساوي ضعف المعلوم المستوجب علاوة على العقوبات الجزائية الإدارية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

 

مساهمة المالكين الاجوار

مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية و الإصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات و الأرصفة و قنوات تصريف المواد السائلة و كذلك اشغال تهيئة الاحياء السكنية

المبدأ

لا يمكن الشروع في إنجاز الأشغال و توظيف المساهمة إلا بعد صدور أمر ينص على صبغة المصلحة العامة التي تكتسيها تلك الأشغال.

حساب المساهمات

تظبط على أساس المبلغ الجملي للأشغال كما ورد بمناقصة الأشغال.

و تظبط المساهمات كالتالي:

بحساب طول واجهات العقارات بالنسبة للأشغال المتعلقة بالطرقات و الأرصفة

بالتساوي بين المالكين الاجوار بالنسبة للاشغال الاخرى

الاستخلاص

يقع إعلام المالكين الأجوار بمبلغ المساهمة.

الاعتراضات

تقدم الإعتراضات خلال الثلاثين يوم التي تلي الإعلام بالمساهمة إلى رئيس لجنة المراجعة كتابيا و مصحوبة بكل الوثائق المؤيدة.

التقاضي

   يمكن للمالكين الأجوار تقديم دعوى لدى المحاكم المختصة بخصوص ضبط المساهمة خلال أجل قدره ستون يوما من إبلاغ قرارات لجنة المراجعة و لا تقبل الدعوى إلا إذا أثبت المعني بالأمر أنه:

قدم اعتراضه إلى لجنة المراجعة.

دفع تسبقة قبل بداية الأشغال تتراوح نسبته بين 10% و 30% من مبلغ المساهمة و للبلدية حرية اختيار نسبة التسبقة في هذه الحدود بمقتضى قرار صادر عن رئيس البلدية.